الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 40621 2017/6/12 :تاریخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/11/06 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بقابس ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 1002 الصادر بتاريخ 2015/11/04 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 40621 بتاريخ 12/06/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن حادث المرور متى أسند جدول تحديد المسؤوليات كامل المسؤولية للطرف الآخر
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو نفيها استنادا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التامين يضبط نسب المسؤولية بحسب صور حوادث المرور ويستوجب على المحكمة تطبيق الحالة المنطبقة على صورة الحادث لإسناد المسؤولية وفق المقتضى التشريعي المحدد.
- إذا كان الحكم قد بيّن صورة الحادث بدقة وناقش الشهادات وعلّل سبب استبعادها واستند إلى مستندات صحيحة دون خطإ في تطبيق القانون فإن ما يثار بشأن تقدير تلك العناصر يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.