Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41840.2016 بتاريخ 13/06/2017 : عدم قبول الدفع بعدم الاختصاص الترابي لأول مرة بالتعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام

J P 41840/201713 juin 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل محكمة التعقيب دفعا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في الأوجه التي سبق التمسك بها في طور الاستئناف.
  2. لا يترتب على فقدان تشابك الدفعات التزام قانوني على البنك بقفل الحساب الجاري من تلقاء نفسه، طالما ظل قفل الحساب خاضعا لإرادة كل من طرفيه وفق الإجراءات المحددة قانونا.
  3. تعد الكشوفات البنكية المستخرجة من الدفاتر التجارية التي يمسكها البنك حجة ما لم يقدم الخصم ما يثبت عدم صحة التنصيصات المضمنة بها.
  4. محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء اختبار متى تبين لها أن عناصر الملف كافية للفصل في النزاع وأن الإجراء المطلوب غير ضروري للحسم في أصل الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.