Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 40620 بتاريخ 12/6/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 40620/201712 juin 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يعد إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، بواسطة محام وفي أجل أقصاه ثلاثون يوما، شرطا إجرائيا جوهريا يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن بالتعقيب.
  2. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
  3. يترتب على الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب عدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.