Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42643 بتاريخ 13/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة قانونية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء

J P 42643/201713 juin 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
  2. يتعين على المحكمة التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت عدم احترام أجل تسلم النسخة القانونية المنصوص عليه قانونا باعتبار أن الجزاء المقرر هو سقوط الطعن.
  3. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم استيفاء الإجراء الموجب داخل الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.