Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40714 بتاريخ 13/06/2017 : قصور التعليل عند إدانة المتهم دون مناقشة إنكاره وبينته

J P 40714/201713 juin 2017

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الإدانة من عناصر الملف لا تعفيها من واجب تناول جميع مظروفات الدعوى ومناقشة ما تمسك به المتهم من إنكار وبينة دفاعا.
  2. يعد التعليل قاصرا إذا اكتفت المحكمة بالقول بتوفر قرائن من تصريحات ومظروفات الملف دون إبراز العناصر الخارجية التي تعزز نسبة الفعل للمتهم وتبرر اسناد الضرر إليه على وجه يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج.
  3. إن إغفال المحكمة لمناقشة عناصر من شأنها التأثير في قيام أركان الجريمة يجعل تقديرها لتوفر عناصر جريمة الفصل 219 من م ج غير مؤسس قانونا ويستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.