Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46381 بتاريخ 13/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 46381/201713 juin 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مؤيدات الطعن الواجبة قانونا بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل الأقصى المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه.
  2. تشمل مؤيدات الطعن التي يوجب الفصل 263 تقديمها مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  3. عند ثبوت عدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر م ا ج المتعلقة بإيداع مؤيدات الطعن في الأجل القانوني يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.