Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42146 بتاريخ 13/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 42146/201713 juin 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة قانونية من القرار المطعون فيه.
  2. يترتب عن عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل المقرر قانونا سقوط الطعن شكلا.
  3. عند التصريح بسقوط الطعن شكلا تطبيقا للمقتضيات الإجرائية المنظمة للتعقيب يتم حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.