بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لمؤسسات الحراسة
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للمهن والخدمات
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العُمْلَة الممضاة بتاريخ 24 فيفري 1989 والمصادق عليها بقرار و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.