L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 6 · 23/05/2009

Avenant n° 6 à la convention collective sectorielle du personnel des entreprises de gardiennage, de sécurité et de transport de fonds

بين الممضين أسفله : ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الغرفة الوطنية لمؤسسات الحراسة من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الجامعة العامة للمهن والخدمات من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العُمْلَة الممضاة بتاريخ 24 فيفري 1989 والمصادق عليها بقرار و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.