L
lois.tn
Retour
Arrêté En vigueur ART 01/06/2009 · 01/06/2009

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 1 جوان 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العُملة

Ouvrir le PDF العربية JORT #45 · 05/06/2009
إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 27 جويلية 1989 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان مؤسّسات الحراسة والسلامة ونقل العملة، وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلّق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.