Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0673 بتاريخ 15/06/2017 : الاستجلاب لا يقبل إلا متى اقتضته مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة

J P 0673/201715 juin 2017

Principe juridique

  1. يُشترط لإعمال الاستجلاب أن تتحقق إحدى العلتين اللتين حددهما الفصل 294 من م ا ج، وهما مراعاة مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة، باعتبارهما المعيار القانوني الحاسم لتبرير سحب القضية من محكمة وإحالتها على أخرى من نفس الدرجة.
  2. تُستخلص الشبهة الجائزة من كل وضع من شأنه أن يمسّ بثقة المتقاضين واطمئنانهم إلى حياد الجهة القضائية، بما يبرّر اتخاذ إجراء سحب القضية صونا لسمعة القضاء وضمانا لحسن سير العدالة.
  3. لا يتوقف قبول الاستجلاب على الحسم في مشروعية التخوف المثار متى اقتضت مصلحة حسن سير القضاء تلافي أسباب التجريح وإبعاد مظانّ الشبهة وفق مقتضيات الفصل 294 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.