Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0673 بتاريخ 15/06/2017 : الاستجلاب لا يقبل إلا متى اقتضته مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة
Principe juridique
- يُشترط لإعمال الاستجلاب أن تتحقق إحدى العلتين اللتين حددهما الفصل 294 من م ا ج، وهما مراعاة مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة، باعتبارهما المعيار القانوني الحاسم لتبرير سحب القضية من محكمة وإحالتها على أخرى من نفس الدرجة.
- تُستخلص الشبهة الجائزة من كل وضع من شأنه أن يمسّ بثقة المتقاضين واطمئنانهم إلى حياد الجهة القضائية، بما يبرّر اتخاذ إجراء سحب القضية صونا لسمعة القضاء وضمانا لحسن سير العدالة.
- لا يتوقف قبول الاستجلاب على الحسم في مشروعية التخوف المثار متى اقتضت مصلحة حسن سير القضاء تلافي أسباب التجريح وإبعاد مظانّ الشبهة وفق مقتضيات الفصل 294 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.