Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 536 بتاريخ 15/06/2017 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة القرائن ذات الأصل الصحيح بالملف

J P 536/201715 juin 2017

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع أن تعلل قضاءها تعليلا كافيا عبر مناقشة عناصر الملف ذات الأصل الصحيح والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بما يبرز الأسس الواقعية والقانونية لتكوين قناعتها.
  2. لا يمتد نظر محكمة التعقيب إلى مراجعة الاقتناع الوجداني لمحكمة الموضوع، وإنما ينحصر في مراقبة احترامها لمقتضيات القانون من حيث شمول التعليل لجميع العناصر الجوهرية وعدم إغفال المستندات المؤثرة على وجه الفصل.
  3. يعد القرار مشوبا بضعف التعليل وخارقا لمقتضيات القانون إذا قضى بالبراءة دون بيان سبب استبعاد القرائن الخارجية الثابتة بالملف التي من شأنها تدعيم عناصر الإدانة.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 18 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.