Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39077 بتاريخ 15/06/2017 : لا يقبل التعقيب إذا لم يتضمن مطاعن واضحة ومحددة من أوجه الطعن الحصرية
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا اقتصر الطاعن على نعْي ضعف التعليل أو خرق القانون بعبارات عامة دون تحديد وجه الطعن تحديدا واضحا ببيان الأدلة أو القرائن ذات الأصل الثابت بالملف التي أسيء فهمها أو أغفل التعرض لها ودون تعيين القانون الواقع خرقه وأوجه ذلك الخرق.
- مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل في استخلاصها للنتيجة من الوقائع والحجج والأدلة تمثل جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
- يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها وبالموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل قانونيا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.