Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58562 بتاريخ 15/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 58562/201715 juin 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب.
  2. يستوجب الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني وإلا اعتبر الطعن ساقطا لخرق إجراء أساسي رتبه القانون جزاء السقوط.
  3. يعد احترام الآجال والشروط الشكلية المنصوص عليها صلب الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية شرطا لقبول مطلب التعقيب شكلا ويؤدي الإخلال بها إلى التصريح برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.