Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40390 بتاريخ 15/06/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع دون بيان الإخلالات القانونية

J P 40390/201715 juin 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يتضمن بيانا للإخلالات القانونية المنسوبة للحكم المطعون فيه على النحو الذي يفرضه القانون، إذ لا يكفي إبداء الاعتراض على ما انتهت إليه محكمة الموضوع دون تحديد أوجه خرق القانون.
  2. مراقبة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون، فلا تنقض اجتهاد محكمة الموضوع متى استند قضاؤها إلى عناصر واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف ولم يشب ذلك خطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
  3. يُردّ الطعن بالتعقيب متى كان الحكم المطعون فيه سليما في مبناه الواقعي والقانوني ومعللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف دون أن يقدم الطاعن ما من شأنه أن يوهن هذا الأساس.

Textes appliqués

  • الفصلين 255 م ج-أحكام الفصل 263 مكرّر م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.