Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40312 بتاريخ 15/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للإدانة تقتصر على سلامة التعليل

J P 40312/201715 juin 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها القناعة بالإدانة أو بالبراءة على نحو يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون دون تحريف للوقائع.
  2. ثبوت الإدانة وتقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من خرق القانون.
  3. لا يقبل تعقيبيا الطعن الذي لا يثير سوى مجادلة موضوعية في العناصر المعتمدة لتبرير الإدانة لأن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة تطبيق القانون عند قيام التعليل السليم.

Textes appliqués

  • الفصل 277 م إ ج-الفصل 277 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.