Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40392 بتاريخ 15/06/2017 : ضعف التعليل يتحقق بإغفال مناقشة القرائن الثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الأمور الأساسية اللازمة لصحتها، ويترتب على قصوره أو ضعفه فساد القرار بما يوجب نقضه.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث الملاءمة، غير أن رقابة التعقيب تنصب على مدى احترام مقتضيات القانون من خلال تناول المحكمة ومناقشتها للمستندات والقرائن ذات الأصل الثابت بالملف وموازنتها عند تكوين قناعتها.
- يعد القرار معيبا بضعف التعليل إذا اكتفت المحكمة باستبعاد التهمة دون تبرير قانوني مع إغفال مناقشة عناصر الإثبات والقرائن الثابتة بالملف التي من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.