Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40907 بتاريخ 15/06/2017 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع عريضته بكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يتوقف قبول الطعن بالتعقيب شكلا على تقديم عريضته كتابيا إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الإجراءات التي يحددها القانون.
- يترتب عن عدم احترام جهة إيداع عريضة الطعن بالتعقيب كما رسمها القانون اختلال شكلي جوهري يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
- يُعدّ حجز معلوم الخطية من المتطلبات الإجرائية المرتبطة بالطعن بالتعقيب بما يقتضي التقيد به وفقا للنصوص المنظمة للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.