Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40391 بتاريخ 15/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الحكم دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 40391/201715 juin 2017

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، ما دام ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية للقاضي الجزائي.
  2. يثار ضعف التعليل أمام محكمة التعقيب فقط إذا كان التعليل غير قانوني أو غير مستمد من أوراق الملف، أما إذا استعرض الحكم عناصر الدعوى وأقام قضاءه على قرائن لها أصل ثابت وجاء تعليله واضحا ومتماسكا فإن الطعن يكون غير مبرر.
  3. استيفاء القرار المطعون فيه لمقوماته الأساسية وخلوه من خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام يحول دون نقضه من هذه الجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.