Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54983 بتاريخ 22/06/2017 : تقدير نسبة المسؤولية في حادث المرور يكون حصرا وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين
Principe juridique
- تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين يقتضي تحديد نسبة مسؤولية سائق العربة البرية ذات محرك في حادث المرور وفقا للمقاييس المبينة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون المنظم دون الالتفات إلى اعتبارات خارجة عن تلك المقاييس.
- للمحكمة سلطة تقديرية مطلقة في استخلاص الوقائع وتقييم مدى احترام قواعد السياقة لتحديد نسبة المسؤولية متى كان تعليلها مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك طالما اقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يُرفض الطعن بالتعقيب متى تبيّن أن الحكم المطعون فيه أحرز جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.