Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44725 بتاريخ 15/06/2017 : استنتاج ركن الرضا في الاعتداء بفعل الفاحشة يستوجب تعليلا يراعي عناصر التمييز
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما يستخلصه قاضي الأصل من عناصر الإثبات متى كان استخلاصه مؤسسا على مستندات صحيحة ومعللا تعليلا كافيا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- تستلزم سلامة الحكم الجزائي أن يتضمن تعليلا يمكّن من مراقبة تطبيق القانون عبر بيان الدلالات المستمدة من أوراق القضية التي تثبت الجريمة أو تنفيها على نحو واضح.
- يخضع استنتاج ركن الرضا في جريمة فعل الفاحشة لسلطة قاضي الأصل بشرط قيام تعليل قانوني سليم يبيّن العناصر المكونة لهذا الركن دون إغفال للعناصر الأساسية المؤثرة على وجه الفصل.
- يعد الحكم قاصرا في التسبيب إذا أعاد تكييف الأفعال على أساس توفر الرضا دون بيان عناصره رغم قيام ما يفيد انتفاء التمييز، بما يجعل النتيجة المستخلصة غير قائمة على تسبيب كاف يبررها قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.