Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44991 بتاريخ 15/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما

J P 44991/201715 juin 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يلتزم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا.
  2. يحتسب أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن انقضائه دون إتمام الإجراءات القانونية استحالة نظر محكمة التعقيب في الطعن لقيام السقوط.
  3. يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق مقتضى حجز معلوم الخطية طبقا للنص الإجرائي المنظم للتعقيب الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.