Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44991 بتاريخ 15/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يلتزم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا.
- يحتسب أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن انقضائه دون إتمام الإجراءات القانونية استحالة نظر محكمة التعقيب في الطعن لقيام السقوط.
- يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق مقتضى حجز معلوم الخطية طبقا للنص الإجرائي المنظم للتعقيب الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.