Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55364 بتاريخ 19/06/2017 : تقدير قيام الوفاق الجنائي يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بشأنها من خصائص قضاة الأصل متى بُني الحكم على ما له أصل ثابت بالملف وجاء معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
- الطعن الذي يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل لتكوين قناعتها يُعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- قيام جريمة تكوين وفاق يهدف إلى إعداد وتحضير ارتكاب جريمة مغادرة التراب التونسي خلسة يستوجب وجود تقارر بين شخصين وأكثر على ارتكاب تلك الجريمة ويخضع تقدير توفر هذا التقارر لاجتهاد قضاة الأصل بحسب ملابسات كل قضية.
- تجريم تكوين الوفاق على معنى نص الإحالة لا يتوقف على كون الغاية تمكين أعضاء الوفاق أنفسهم من المغادرة خلسة أو تمكين الغير منها لأن النص يشمل الحالتين بلا تمييز.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.