Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41502 بتاريخ 19/06/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة عناصر التقدير التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتطبيق الفصل 121 من مجلة التامين

J P 41502/201719 juin 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة عناصر التقدير التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها ما دام ذلك جدلا موضوعيا يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يتعلق بسوء تطبيق القانون.
  2. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة الترفيع في المبالغ المحكوم بها بنسبة خمسة عشرة بالمائة تطبيقا للفصل 121 من مجلة التامين متى عللت قضاءها تعليلا كافيا يبرز موجب الترفيع وفق مقتضيات النص.
  3. يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن النقض إذا ثبتت مراجعة أن محكمة الموضوع أجابت عن الدفع المتعلق بالترفيع في الغرامات برد متماش مع مقتضيات الفصل 121 من مجلة التامين وخاليا من الوهن الذي يعيب التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.