Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 40365 بتاريخ 19/06/2017 : استحقاق متضرر حادث مرور ذي صبغة شغلية للتعويض طبق مجلة التامين مشروط بإثبات الفارق بينه وبين التعويض عن الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية

J P 40365/201719 juin 2017

Principe juridique

  1. استحقاق المتضرر من حادث مرور يكتسي صبغة شغلية للتعويض طبق احكام مجلة التامين يقتصر على الفارق عند الاقتضاء بين ما يقرره هذا النظام وما يقرره التعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية.
  2. عندما تكون عبارة النص القانوني واضحة يمتنع التوسع في تفسيرها بدلالة خارج منطوقها وتطبق على معناها الصريح دون استنباط قيود أو استثناءات غير منصوص عليها.
  3. من يتمسك بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 121 من م ت مطالب بإثبات قيمة المبالغ المتحصل عليها بعنوان التعويض عن الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية حتى يمكن احتساب الفارق المستحق طبق مجلة التامين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.