الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 41565 2017/06/19 : تاريخ الحكم الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/12/18 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** *****. ضد: ***** ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** ***** تحت عدد 63
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41565 بتاريخ 19/06/2017 : بطلان تأجيل تنفيذ العقاب البدني عند عدم الاطلاع على بطاقة السوابق العدلية
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة في الجنح إلا إذا ثبت لديها تحقق شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة.
- تقدير خلوّ سوابق المتهم لا يقوم على الافتراض أو الاستنتاج المجرد، وإنما يتطلب الاطلاع على بطاقة السوابق العدلية المضافة بملف القضية للتحقق من نقاوتها.
- كل قرار يمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من شرط عدم سبق الحكم عبر وسيلة الإثبات القانونية المتمثلة في بطاقة السوابق العدلية يعد مخالفا لمقتضيات الفصل 53 فقرة 13 م ج ويكون عرضة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.