Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41565 بتاريخ 19/06/2017 : بطلان تأجيل تنفيذ العقاب البدني عند عدم الاطلاع على بطاقة السوابق العدلية

J P 41565/201719 juin 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة في الجنح إلا إذا ثبت لديها تحقق شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة.
  2. تقدير خلوّ سوابق المتهم لا يقوم على الافتراض أو الاستنتاج المجرد، وإنما يتطلب الاطلاع على بطاقة السوابق العدلية المضافة بملف القضية للتحقق من نقاوتها.
  3. كل قرار يمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من شرط عدم سبق الحكم عبر وسيلة الإثبات القانونية المتمثلة في بطاقة السوابق العدلية يعد مخالفا لمقتضيات الفصل 53 فقرة 13 م ج ويكون عرضة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.