Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40481 بتاريخ 19/06/2017 : بطلان الحكم عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة بمحضر الجلسة
Principe juridique
- عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة على محضر الجلسة يشكل خرقا لإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم وجوبا.
- إمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعد شرطا جوهريا لصحة الحكم، ويستوجب عند تخلفه تطبيق القاعدة الإجرائية الآمرة المقررة لبطلان الأعمال والأحكام المخالفة للقواعد الإجرائية الأساسية.
- لمحكمة التعقيب أن تثير تلقائيا الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية متى كان لها مساس بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة لديها.
Textes appliqués
- الفصل 411 م ت-الفصل 165 من ماج-الفصل 199 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.