الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 49644 2017 جلسة 19 جوان امل الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 ماي 2016 صحبة ما يفيد خلاص المعالم القانونية من طرف الأستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** ضد : الحق العام وذلك طعناً في القرار الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49644 بتاريخ 19/06/2017 : رقابة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من إدانة أو براءة من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
- إثبات الجرائم يكون بكل وسائل الإثبات المتاحة ويعود لقاضي الأصل تقدير حجيتها وترجيح بعضها على بعض بحسب ما يطمئن إليه من عناصر الملف.
- لا تقوم مخالفة الفصل 96 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية متى استعمل القاضي الجزائي سلطته في اعتماد بعض التصريحات أو استبعادها وترجيح شهادة على أخرى دون أن ينال ذلك من سلامة التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.