Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49644 بتاريخ 19/06/2017 : رقابة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل كافيا

J P 49644/201719 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من إدانة أو براءة من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
  2. إثبات الجرائم يكون بكل وسائل الإثبات المتاحة ويعود لقاضي الأصل تقدير حجيتها وترجيح بعضها على بعض بحسب ما يطمئن إليه من عناصر الملف.
  3. لا تقوم مخالفة الفصل 96 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية متى استعمل القاضي الجزائي سلطته في اعتماد بعض التصريحات أو استبعادها وترجيح شهادة على أخرى دون أن ينال ذلك من سلامة التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.