Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40412 بتاريخ 22/06/2017 : قصور التسبيب عند إدانة المتهم دون إبراز الأركان القانونية للفعل بوضوح

J P 40412/201722 juin 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يقتضي تسبيب الحكم الجزائي تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها القاضي بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يعد الحكم قاصرا في التسبيب إذا اقتصر على التصريح بالإدانة دون عرض وقائع الدعوى ومناقشتها وبيان الأساس القانوني المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب بوضوح ودقة.
  3. لا تقوم مسؤولية الشخص بصفته فاعلا أو شريكا إلا إذا كان لنشاطه دخل في وقوع الأفعال التي نص القانون على تجريمها ولا مجال للمسؤولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.