الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع41588دد 2017/06/22 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/12/25 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** ***** ***** ***** مولود في 1977/6/10 قاطن ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 1853دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41588 بتاريخ 22/06/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يتوقف على الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية ما لم يثبت سبق الحكم
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يتعارض مع مقتضيات الفصل 53 من م ج متى خلا الملف مما يفيد سبق الحكم على المتهم من أجل جنحة او جناية، باعتبار أن عدم ثبوت السابقة يمنع افتراضها ضده عند البت في إسعافه بتأجيل التنفيذ.
- البحث في سوابق المتهم إجراء أوجبه المشرع خلال الطور التحقيقي عملا بأحكام الفصل 71 من م ا ج، ولا يوجد نص يوجب إجراءه في غيره من الأطوار، فلا يعد غياب بطاقة السوابق العدلية سببا قانونيا مانعا بذاته من الحكم بتأجيل التنفيذ.
- إذا انتهت محكمة الأصل إلى إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني اعتمادا على ما يفيد خلو الملف من مؤشرات السوابق، فإن قرارها يكون مطابقا للقانون ومعللا تعليلا سليما، ولا ينهض الطعن المؤسس على مجرد عدم إيداع بطاقة السوابق العدلية سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.