Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40688 بتاريخ 17/06/22 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما المستندات التي يفرضها القانون وعلى رأسها مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- عدم احترام أجل إيداع مستندات الطعن المقرر قانونا يُعدّ إخلالا إجرائيا يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون نظر في أوجه الطعن.
- يستوجب سقوط الطعن تطبيق المقتضيات المتعلقة بحجز معلوم الخطية وفق النصوص المنظمة لإجراءات التعقيب الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.