Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40083 بتاريخ 22/06/2017 : الطعن بالتعقيب الذي ينصب على تقدير الوقائع لا يقبل متى كان التعليل سليما

J P 40083/201722 juin 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
  2. تخضع قناعة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها لسلطته التقديرية المطلقة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الحكم مؤسسا على مستندات لها أصل ثابت بالملف وتعليل قانوني واضح ومتماسك.
  3. يردّ الطعن إذا كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع مستمدا من وقائع وأدلة ثابتة بالأوراق دون تحريف وكافيا لترسيخ قناعتها ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها قضاؤها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.