Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55549 بتاريخ 28/06/2017 : احتساب سقوط تتبع جريمة استعمال مدلس من تاريخ آخر عمل استعمال

J P 55549/201728 juin 2017

Principe juridique

  1. يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية من يوم ارتكاب الجريمة ولا يُعلَّق إلا بموانع قانونية أو مادية تحول دون ممارستها دون أن تكون ناشئة عن إرادة المتهم.
  2. جريمة مسك المدلس وجريمة استعماله لا يُعتدّ في سقوط التتبع بشأنهما بتاريخ إنشاء المحرر المدلس، بل يُنظر إلى استمرار فعل المسك أو آخر عمل من أعمال الاستعمال باعتباره منطلقا لاحتساب أجل السقوط.
  3. إذا وُجد أصل المحرر المرمى بالتدليس وجب أن تُجرى أعمال الاختبار عليه لا على نسخة منه، ويُعدّ الاكتفاء بنسخة مع إمكان جلب الأصل قصورا في البحث يقتضي نقض القرار لسبق الأوان.

Textes appliqués

  • الفصل 116 م ا ج-الفصل 50 م إ ج-الفصل 116 م إ ج-الفصل 110 م م م ت-الفصل 258 م إ ج-الفصل 4 من م إ ج-الفصل 5 من نفس المجلة-الفصل 6 من المجلة نفسها-الفصل 5 م 1 ج-الفصل 462 م ج-الفصل 172 م ج-الفصل 393 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.