Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19319 بتاريخ 22/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال كتابة المحكمة لإجراءات الفصل 263 مكرر من م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم تستكمل كتابة المحكمة الإجراءات المحمولة عليها قانونا طبق الفصل 263 مكرر من م ا ج بما يرتب عدم قبول الطعن شكلا.
- تسليم نسخة الحكم لنائب الطاعن لا يغني عن وجوب احترام الإجراءات الإلزامية المقررة بالفصل 263 مكرر من م ا ج لإمضاء أثرها في آجال وإجراءات الطعن.
- عند التصريح بسقوط الطعن شكلا يتجه رفض مطلب التعقيب وتخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-أحكام الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.