Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29166 بتاريخ 22/06/2017 : قرينة مكان الاصطدام ترجح نفي الخطأ الجزائي عن سائق المركبة

J P 29166/201722 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للقرائن المستخلصة من ملف الدعوى واعتمادها في تكوين قناعتها بشأن ثبوت الخطأ من عدمه لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام لا ينطوي على خرق للقانون.
  2. وجود قرينة قوية راجحة لفائدة المتهم متى تعززت بشهادات متطابقة يبرر طرح الرواية المقابلة إذا بقيت مجردة من المؤيدات.
  3. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في المفاضلة بين وسائل الإثبات وتقدير قيمتها يعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.