Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4002 بتاريخ 22/06/2017 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث عند عدم ثبوت علاقة شغلية مستمرة منعقدة وفق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- لا تُستخلص الصبغة الشغلية للحادث لمجرد صدور تصريح عام يفيد أن المتضرر كان بصدد العودة من الشغل، ما لم يثبت قيام علاقة شغلية مستمرة ومنعقدة بين الأجير والمؤجر المخول قانونا ووفق الإجراءات المحددة.
- تقدير وجود العلاقة الشغلية من عدمها يقوم على توفر عناصرها القانونية الجوهرية، وأهمها ثبوت الاستمرارية وثبوت الانعقاد الصحيح، ولا يكفي في ذلك اتصال أو مسعى للحصول على عمل أو توجيه بالشروع فيه دون قيام رابطة شغل قائمة قانونا.
- لا يُعدّ الحكم قد خالف القانون أو قصر في التعليل إذا تولى الرد على الدفع المتعلق بالصبغة الشغلية تعليلا مستساغا قائما على عناصر الملف وعلى تطبيق معيار ثبوت العلاقة الشغلية وفق شروطها الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط-الفصول 4 و 6.5 و 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية-الفصول 4 و 5 و 6 و 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.