Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41098 بتاريخ 28/06/2017 : استئناف النيابة العمومية لا يخضع لشرط إمضاء مطلب الاستئناف متى تم تسجيل الطعن على ظهر الملف داخل الأجل القانوني

J P 41098/201728 juin 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه، ويترتب عن ذلك عدم قبول الطعن شكلا طبقا للنص الخاص.
  2. لا يمتد اشتراط الإمضاء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 212 م ا ج إلى ممثل النيابة العمومية متى ثبت أنه سجل استئنافه على ظهر الملف داخل الأجل القانوني وتم تضمين الطعن بالدفتر المعد لذلك، لأن هذا الإجراء يحقق الغاية من الإمضاء المتعلقة بالتثبت من هوية الطاعن وأهليته.
  3. تكون المحكمة قد أساءت تأويل القانون وتطبيقه إذا رتبت عدم قبول استئناف النيابة العمومية شكلا لمجرد غياب إمضاء مطلب الاستئناف رغم ثبوت تسجيل الطعن بالإجراءات المعتمدة قانونا، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 261 م ا ج فقرة 4 و 5-الفصل 291 من المجلة الجنائية-الفصل 212 م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.