Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40001 بتاريخ 22/06/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة على الطاعن طبق الفصل 261 من م ا ج
Principe juridique
- يترتب عن ثبوت استدعاء الطاعن طبق القانون وعدم قيامه بالإجراءات المحمولة عليه قانونا سقوط الطعن لعدم احترام موجبات متابعة إجراءات التعقيب بعد الاستدعاء.
- تتحقق محكمة التعقيب من سلامة إجراءات الاستدعاء المتخذة من كتابة المحكمة المطعون في حكمها قبل ترتيب جزاء السقوط، باعتبار أن السقوط لا يقوم إلا على استدعاء قانوني سابق.
- إذا تقرر سقوط مطلب التعقيب وجب رفضه شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.