Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40001 بتاريخ 22/06/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة على الطاعن طبق الفصل 261 من م ا ج

J P 40001/201722 juin 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن ثبوت استدعاء الطاعن طبق القانون وعدم قيامه بالإجراءات المحمولة عليه قانونا سقوط الطعن لعدم احترام موجبات متابعة إجراءات التعقيب بعد الاستدعاء.
  2. تتحقق محكمة التعقيب من سلامة إجراءات الاستدعاء المتخذة من كتابة المحكمة المطعون في حكمها قبل ترتيب جزاء السقوط، باعتبار أن السقوط لا يقوم إلا على استدعاء قانوني سابق.
  3. إذا تقرر سقوط مطلب التعقيب وجب رفضه شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.