Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42877 بتاريخ 28/09/2017 : رفض الخضوع للتحليل البيولوجي لا يصلح قرينة إدانة عند غياب نص صريح

J P 42877/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا بثبوت الاستهلاك بوسيلة إثبات علمية معتمدة تتمثل في التحليل على عينة من سوائل المتهم.
  2. يقتضي مبدأ التأويل الضيق للنص الجنائي عدم إحداث قرائن إدانة غير منصوص عليها تشريعا ولو استندت إلى سلوك المتهم، متى كان ذلك يمس من مصلحته الشرعية.
  3. لا يعتبر رفض الخضوع للتحليل دليلا على الاستهلاك عند غياب نص قانوني يجبر المتهم على تقديم عينة، ويظل ذلك قصورا في الإثبات تتحمله جهة الاتهام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.