Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42877 بتاريخ 28/09/2017 : رفض الخضوع للتحليل البيولوجي لا يصلح قرينة إدانة عند غياب نص صريح
Principe juridique
- لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا بثبوت الاستهلاك بوسيلة إثبات علمية معتمدة تتمثل في التحليل على عينة من سوائل المتهم.
- يقتضي مبدأ التأويل الضيق للنص الجنائي عدم إحداث قرائن إدانة غير منصوص عليها تشريعا ولو استندت إلى سلوك المتهم، متى كان ذلك يمس من مصلحته الشرعية.
- لا يعتبر رفض الخضوع للتحليل دليلا على الاستهلاك عند غياب نص قانوني يجبر المتهم على تقديم عينة، ويظل ذلك قصورا في الإثبات تتحمله جهة الاتهام.
Textes appliqués
- قانون 18 ماي 1992-الفصل 166 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.