Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54773 بتاريخ 28/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تكييف الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليل محكمة الأصل سليما ولا يتجافى مع مظروفات الملف وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان عملا بحكم الفصل 168 من م إ ج.
- تعد دائرة الاتهام درجة تحقيق ثانية ومحكمة إحالة، وتختص بإعادة تكييف الوقائع المعروضة عليها دون التقيد بالوصف القانوني الوارد بقرار ختم البحث، ولها توجيه التهمة المناسبة أو حفظها بحسب ما يتوفر لديها من قرائن كافية بالنظر إلى الطابع الظني لقراراتها.
- لا يقوم ركن الاسناد في الدعوى الجزائية بمجرد الشك أو الاتهام غير المدعم، ويترتب عن غياب الدليل أو القرائن الكافية لتحديد نسبة الفعل إلى متهم معين حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.