Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0683 بتاريخ 28/06/2017 : تتحقق الشبهة الجائزة متى قامت معطيات ثابتة تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحياد المحكمة بما يقتضي سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها
Principe juridique
- تتحقق الشبهة الجائزة متى وُجدت معطيات ثابتة تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء بما يُخشى معه المساس بحياد المحكمة ولو كان اعتقاده في التدخلات صحيحا أو خطأ.
- يُقبل مطلب الاستجلاب ويترتب عنه سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى كان ذلك لازما لدفع الشبهة الجائزة وضمان اطمئنان المتقاضي إلى حقوقه أمام القضاء.
- لا يكفي في الدفع بالشبهة الجائزة مجرد الادعاء أو التخوف غير المؤيد، وإنما يتعين أن يستند إلى مؤشرات موضوعية تفيد احتمال المحاباة أو وجود تأثير غير مبرر قانونا على مسار الفصل في الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.