Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41000 بتاريخ 30/06/2017 : وجوب تعليل المحكمة لقرارها بشأن الترفيع بنسبة 15%

J P 41000/201730 juin 2017

Principe juridique

  1. الترفيع في الغرامات المحكوم بها استنادا لقانون 15 أوت 2005 وإن كان خاضعا لمطلق اجتهاد محكمة الأصل، فإنها تلتزم قانونا بتعليل موقفها من منحه أو منعه متى قدم لها طلب صريح في ذلك.
  2. إغفال المحكمة الرد على طلب صريح يتعلق بالترفيع بنسبة 15% طبق الفصل 121 من مجلة التأمين دون بيان المبررات القانونية أو الواقعية يجعـل حكمها ضعيف التعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. التعويض عن الضرر المهني يهدف إلى جبر النقص الذي ينال القدرة المهنية للمتضرر من حادث مرور بقطع النظر عن مزاولته فعليا لنشاط مهني قار، ويكفي ثبوت الضرر المهني بالتقرير الطبي لوجاهة طلب التعويض عنه تطبيقا للفصل 134 من مجلة التأمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.