Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41053 بتاريخ 03/07/2017 : تكييف قصد القتل لا يقوم إلا باستخلاص اتجاه الإرادة إلى إزهاق الروح من وقائع ثابتة

J P 41053/20173 juillet 2017

Principe juridique

  1. دائرة الاتهام بصفتها سلطة تحقيق عليا تتولى في نطاق وظيفتها الاستقرائية البحث عن قرائن الإدانة وقرائن البراءة على حد السواء وتستجلي الحقيقة في حدود ما خوّله لها القانون.
  2. تكييف الوقائع وإسباغ الوصف الجزائي الملائم عليها يدخل ضمن السلطة التقديرية لدائرة الاتهام ما دام التكييف مستندا إلى عناصر الملف ولا يثبت معه توافر أركان الجريمة الأشد من حيث القصد الجرمي.
  3. قصد القتل بإضمار لا يُستخلص بمجرد حصول ضرر بدني، وإنما يقتضي قيام عناصر واقعية دالة على اتجاه إرادة الفاعل إلى إزهاق الروح، وإلا تعيّن النزول إلى وصف العنف الشديد متى انحصر السلوك في الإصرار على فعل ترتب عنه أذى بدني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.