Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41676 بتاريخ 03/07/2017 : خضوع استئناف المحكوم عليه مدنيا ضمن دعوى جزائية لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

J P 41676/20173 juillet 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. إذا انصب الاستئناف ضمن دعوى جزائية على الناحية المدنية فإن إجراءات الاستئناف تخضع لمقتضيات الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تطبيقا لمقتضيات الفصل 8 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. يترتب عن عدم احترام مقتضيات الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بعدم تبليغ مستندات الاستئناف للخصم واستدعائه للجلسة رفض الاستئناف شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.