Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42979 بتاريخ 03/07/2017 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا إذا انصب الطعن على حكم جزائي نهائي أضر بحقوقه المدنية
Principe juridique
- لا يملك القائم بالحق الشخصي سلوك طريق التعقيب إلا إذا كان الطعن موجها إلى حكم أو قرار صدر في الأصل نهائيا وألحق ضررا بحقوقه المدنية.
- إذا قضت المحكمة بترك السبيل فإنها تتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية عند وجود قائم بالحق الشخصي، بما يجعل الفصل في الحقوق المدنية غير مستنفد أمامها.
- الحكم الجزائي الذي يقتصر على التخلي عن الدعوى المدنية لا يعد حكما نهائيا في أصل الحقوق المدنية طالما بقيت إمكانية طرحها من جديد أمام المحكمة المدنية ذات النظر، فيتعين رفض التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.