Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41088 بتاريخ 30/06/2017 : يوجب التعليل مناقشة أدلة الإدانة الجوهرية حتى لا يكون الحكم عديم التعليل

J P 41088/201730 juin 2017

Principe juridique

  1. حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تعفيها من واجب التعليل الذي يقتضي مناقشة عناصر الملف الجوهرية وموازنتها دون تحريف أو إهمال لما هو مؤثر في تكوين القناعة القضائية.
  2. يكون الحكم عديم التعليل متى اقتصر على تبني أسباب البراءة دون التعرض لما تضمنه الملف من معطيات ثابتة يمكن أن تعزز الإدانة ودون بيان وجه استبعادها على نحو يسمح بمراقبة سلامة الاستنتاج.
  3. مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية توجب أن يكون التعليل قائما على أسس واقعية وقانونية منسجمة مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم وإلا تعين نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.