Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41560 بتاريخ 03/07/2017 : ضعف تعليل البراءة يتحقق بإغفال القرائن المستمدة من أوراق الملف
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا بتوافر الوسائل الاحتيالية التي تؤدي إلى إقناع المتضرر بمشروع لا أصل له في الحقيقة بما يفضي إلى الاستيلاء على مال الغير أو محاولة الاستيلاء عليه.
- يتعين على محكمة الموضوع أن تتعرض في تعليلها لأركان الجريمة وأن تستدل على ثبوتها أو انتفائها بحجج وقرائن لها أصل ثابت بأوراق الملف وإلا عد حكمها مشوبا بضعف التعليل موجبا للنقض.
- يعد الحكم محرفا لوقائع الملف إذا بنى النتيجة على تصوير مخالف لما هو ثابت بالأوراق بشأن مضمون أقوال المتهم عبر مراحل التتبع بما يؤثر في استخلاص قيام الجريمة أو نفيها.
Textes appliqués
- الفصل 291 مج-الفصل 168 ماج-الأمر المؤرخ في 12 مارس 1942 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.