Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40640 بتاريخ 03/07/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إغفال تمحيص مؤيدات الإدانة
Principe juridique
- حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع مشروطة بأن يبنى قضاؤها على تعليل مستوف مستمد من عناصر الملف يبرز ما اعتمدته من مؤيدات بعد فحصها ومناقشتها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
- يعد الحكم ضعيف التعليل وقاصرا في التسبيب إذا استبعد المحكمة أدلة الإثبات الجوهرية دون بيان أسباب استبعادها أو دون تمحيص قيمتها ومدى تأثيرها في قيام أركان الجريمة.
- لا يصح طرح شهادة الشهود لمجرد صلتهم المهنية بأحد الأطراف متى ثبت انتفاء المصلحة القانونية لديهم في ترجيح أحد الخصمين على الآخر، إذ يكون القادح القانوني غير قائم ويظل تقدير الشهادة خاضعا للمناقشة والتعليل.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 م ج .-الفصل 96 م. م . م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.