الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 39435 2017/7/3: قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذة ***** ***** بتاريخ 2015/11/13 في حق المتهمة ***** ***** ***** ، ينوبها كذلك الاستاذ ***** ***** ضد
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 39435 بتاريخ 03/07/2017 : انعدام التعليل عند إغفال الدفوع الجوهرية وعدم بيان أركان الجريمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الأدلة التي اعتمدها على نحو متماسك ومؤد إلى ما خلص إليه، وإلا اعتبر الحكم قاصرا في التسبيب.
- إغفال المحكمة للدفوع المتمسك بها وعدم الإشارة إليها أو مناقشتها مع عدم بيان أركان الجريمة يفضي إلى ضعف في التعليل يرتقي إلى الانعدام ويعد هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.