Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41886 بتاريخ 03/07/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة قاض في المفاوضة لم يحضر المرافعة
Principe juridique
- صحة تطبيق القانون في المادة الجزائية من النظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة أوجه الإخلال تلقائيا كلما كان من شأنها التأثير على صحة لائحة الحكم المطعون فيه ولو لم يتمسك بها الطاعن.
- مشاركة قاض في المفاوضة دون أن يكون قد حضر المرافعة تمثل إخلالا جوهريا يمس بصحة لائحة الحكم ويترتب عنه نقضه.
- عدم تطابق أسماء القضاة بين من ترأس هيئة المحكمة التي حضرت المرافعة وبين الأسماء الواردة بلائحة الحكم كهيئة للحكم يعد قرينة على عدم احترام قاعدة حضور القاضي للمرافعة قبل المشاركة في المفاوضة بما يعيب الحكم جوهريا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.