Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56168 بتاريخ 04/07/2017 : نطاق الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام يقتصر على الحالات التي حصرها القانون
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا في الحدود التي رسمتها الفصول 258 و 259 و 260 من م إج، بحيث ينحصر في صور مخصوصة ولا يمتد إلى كل ما تضمنه القرار من تقدير أو توجيه.
- لا يدخل ضمن نطاق رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام طلب إعادة تقدير ما استخلصته الدائرة من أوراق الملف بخصوص قيام عناصر الفعل موضوع التوجيه، لأن قرار التوجيه يقوم على الشك ولا يفصل نهائيا في الإدانة التي لا تبنى إلا على اليقين أمام محاكم الحكم.
- يكون قرار دائرة الإتهام مستوفيا لشرائط الفصل 119 من م إج متى تضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع وتكييفا قانونيا للأفعال، بما يمنع التمسك بنقضه بدعوى قصور الشكل متى لم يدّع الطاعن تقصيرا في الأبحاث على معنى الفقرة الأولى من الفصل 116 من م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ج-الفصل 59 من قانون عدول التنفيذ-الفصول 258 و 259 و 260 من م إج-الفقرة الأولى من الفصل 116 من م إ ج-الفصل 119 من نفس المجلة-الفصل 260 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.